أثارت دعوة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لوزارة العدل، بالتصديق على اتفاقية “سيداو” حالة من الجدل في الشارع السوداني.
وكان حمدوك قد دعا وزير العدل نصر الدين عبد الباري، بضرورة تصديق السودان على كافة الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية “سيداو” (للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).
ومن جانبه، أعلن إبراهيم غندور، والرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني والذي كان برئاسة البشير، رفضه لتوقيع السودان على تلك الاتفاقية.
وقال غندور، في منشور على حسابه عبر موقع “فيسبوك”: “اتفاقية سيداو، أكثر وثيقة في العالم تضرب الإسلام في ثوابته، وتعمل على تشويه الثقافة السودانية”.
كما تم تشكيل مبادرة نسوية تحت اسم “سودانيات ضد سيداو”، وسلمت احتجاجا إلى وزارة العدل، بشأن نيتها التوقيع على الاتفاقية.
وقالت ممثلة اللجنة العليا لمبادرة سودانيات ضد سيداو، إيمان سيد أحمد: إن المرأة السودانية ترفض المصادقة على اتفاقية سيداو لوجود بنود تتعارض مع التقاليد والقيم والأعراف السودانية، كما تعمل على إلغاء قوانين الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة في القوانين السودانية.
وفي وقت سابق، تسلم عبد الباري، مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز “معا” الثقافي، ومعهدي “السلام” الأمريكي و”تنمية حقوق الإنسان” الإفريقي.
ورفعت المشاركات لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، وإلغاء كل من قانون النظام العام، والأحوال الشخصية.
وقال عبد الباري، إن رئيس الوزراء وجّه “بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، سنقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل”.
وأضاف: “نحن في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، وسنعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية”.
وتعد اتفاقية “سيداو” معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتم تصنيفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء، تم التصديق على هذه المعاهدة في 3 سبتمبر/أيلول من عام 1981 ووقع عليها أكثر من 189 دولة، وفي حالة تصديق السودان على تلك الاتفاقية، فهذا يعني إلغاء قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة.
وصادق على هذه الاتفاقية 20 دولة عربية، وهي: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، السعودية، العراق، الكويت، اليمن، جزر القمر، موريتانيا، الإمارات العربية المتحدة، جيبوتي، البحرين، سوريا، سلطنة عمان، قطر، وفلسطين.
وأبدت بعض الدول العربية تحفظاتها على بعض بنود الاتفاقية، وذلك استنادًا إلى تعارضها مع تشريعاتها الوطنية، أو بسبب تعارض بعض موادها مع الشريعة الإسلامية.
إن التقييم المتأني للتحفظات يشير إلى أن الدول العربية لا تعارض لب الاتفاقية، لكنها غير راغبة في الالتزام ببعض المواد المعينة في قوانينها، ومعظم الدول العربية تحفظت على المادة رقم (16) بصفة خاصة بسبب تعارضها مع الشريعة الإسلامية.
ومعظم الدول العربية تحفظت على مواد من الاتفاقية، ومن أبرز تلك المواد:
• المادة رقم (2): وتتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية، تحفظت عليها: العراق، الجزائر، ليبيا، مصر، البحرين، سوريا.
• المادة رقم (7): وتتعلق بالحياة السياسية العامة، وتحفظت عليها: الكويت.
• المادة (9): وتتعلق بقوانين الجنسية، تحفظت عليها: الأردن، الجزائر، العراق، لبنان، الكويت، تونس، مصر، السعودية، البحرين، سوريا، سلطنة عمان.
• المادة رقم (15): وتتعلق بالمساواة أمام القانون، وتحفظت عليها: الأردن، الجزائر، تونس، البحرين، سوريا، سلطنة عمان، هذا وقد رفعت الأردن عام 2009 التحفظ على البند رقم (4) من المادة رقم (15).
• المادة رقم (16): وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية: تحفظت عليها كل الدول العربية..
• المادة رقم (29): وتتعلق بالتحكيم بين الدول: تحفظت عليها أغلب الدول العربية.
المصدر: https://rakobanews.com/
أحدث التعليقات