جبراكة نيوز: بورتسودان
أصدر النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور منشورا بالرقم ٢/٢٠٢٤، بشأن تنظيم اجراءات التحري في بلاغات تحويل الاموال عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية عن طريق الخطأ.
وقال النائب العام إن بعض النيابات درجت على مخاطبة البنوك لرد الأموال التي يدعي مقدم الطلب تحويلها للحساب المقدم ضده الطلب عن طريق الخطأ، كما رفضت نيابات أخرى إصدار مثل هذا القرار لعدم وجود السند القانوني.
وأوضح إنه لخطورة هذا الإجراء الذي يؤثر في مراكز الأطراف القانونية والمالية ونسبة للشكاوى الواردة بهذا الخصوص وتوحيداً للعمل وعملاً بالسلطات الممنوحة للنائب العام بموجب المواد 68 و 14 من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، وبعد الاطلاع على ضوابط التصرف في المال في قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م، تم إصدار المنشور الآتي نصه :
أولا: في حالة الادعاء بتحويل أموال عن طريق الخطأ عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية على وكيل النيابة إجراء تحريات أولية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، للإستيثاق من الوقائع أو الإشتباه.
ثانيا: الأمر بفتح الدعوى الجنائية متى ما توفرت البينة المبدئية اللازمة.
ثالثا: بعد فتح الدعوى الجنائية يجوز لوكيل النيابة حجز مقدار المال المشتبه بإرتكاب الجريمة بشأنه.
رابعا: لا يجوز لوكيل النيابة مخاطبة البنك لرد المال المحجوز لحساب الشاكي أو لأي طرف. 5/ يتم إصدار أمر للمصارف بإخطار عملائها بأوامر حجز الأموال المفروضه على حساباتهم فور قيدها.
خامسا: يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه في يوم 23 من شهر سبتمبر للعام 2004م، وبتوقيع النائب العام الفاتح محمد عيسى طيفور.
أحدث التعليقات